|
|
|
عدم إعمال قانون تنظيم وتأجير العقارات علي العلاقة التعاقدية.. لتجار سوق السلام التجارية
|
انتهي مجلس الدولة الي عدم خضوع العلاقة العقدية لمحلات سوق السلام بطنطا لقانون تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة علي العقود المبرمة بين تجار سوق السلام التجارية وإعمال قانون المزايدات والمناقصات رقم89 لسنة1998 علي اعادة تجديد عقود تأجير واستغلال أو حق الانتفاع لمحلات سوق السلام التجارية بطنطا وإنتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار جمال دحروج النائب الاول لرئيس المجلس الي تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم89 لسنة1998 علي تأجير أو الترخيص بالانتفاع بمحلات سوق السلام التجارية بطنطا.
وكان وزير الدولة للتنمية المحلية قد طلب الرأي حول تحديد القانون الواجب تطبيقه علي تجديد العقود المبرمة مع تجار سوق السلام التجارية بطنطا موضحا انه بموجب قرار محافظ الغربية رقمي88 و15 و1813 لسنة1993 تم تخصيص قطعتي أرض لانشاء سوق السلام التجارية بطنطا, وتم انشاء السوق علي نفقة التجار تحت اشراف الادارة الهندسية بحي ثاني طنطا ثم قامت الوحدة المحلية بمدينة طنطا بإبرام عقود انتفاع مع التجار عن تلك المحلات وفق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم9 لسنة1983 لمدة ثلاث سنوات تبدأ في1996/4/1 وتنتهي في شهر مارس1999 مقابل تحصيل مقابل انتفاع شهري.
وأوضح المستشار السيد الحسيني نائب رئيس المجلس ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية انه ثبت من البند( اولا) من العقود المبرمة بين حي ثان طنطا مع التجار أن محلها الترخيص بالانتفاع والاستغلال1996/4/1 وتنتهي في1999/3/1 مقابل انتفاع واستغلال شهري مقداره41 جنيها طبقا لقرار لجنة تقدير حق الانتفاع بتاريخ1990/3/10 ونص البند( رابعا) علي اقرار المرخص له- التجار- بأن جميع التحسينات والزخارف التي يجريها التاجر بالعين المؤجرة له تكون حقا للحي بعد انتهاء العقد ونص( البند عاشرا)علي حق أي من الطرفين في إنهاء علاقة الإنتفاع والاستغلال قبل انتهاء مدتها بموجب اخطار الطرف الاخر.
وأضاف انه تبين من نصوص العقود المبرمة مع التجار انها عقود ترخيص بالانتفاع بمال عام مما يخضع لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم89 لسنة1998 ومن ثم فإن مدة هذه العقود التي اتفق عليها طرفا العقد التجار والحي. قد انتهت بنهاية شهر مارس سنة1999. ومن ثم فإن أي تعاقد بشأن هذه المحلات سواء كان في صورة ايجار أو ترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال يجب أن يتم وفقا لاحكام قانون المناقصات والمزايدات89 لسنة1998 دون غيره من القوانين السابقة
|
|
|
|